سئل: عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم؟
 
وسئل عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم، أو بغير إذنه أو يتخذه طريقًا‏.‏ فهل يجوز‏؟‏
فأجاب‏:‏
ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقًا، فكيف إذا اتخذه الكافر طريقًا‏؟‏ فإن هذا يمنع بلا ريب‏.‏
/وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد‏:‏
أحدهما‏:‏ لا يجوز‏.‏ وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة‏.‏
والثاني‏:‏ يجوز‏.‏ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وفي اشتراط إذن المسلم وجهان، في مذهب أحمد، وغيره‏.‏