وسئل: هل من يلحن في الفاتحة تصح صلاته أم لا؟ |
وسئل: هل من يلحن في الفاتحة تصح صلاته أم لا؟
فأجاب: أما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعني، فتصح صلاة صاحبه، إمامًا أو منفردًا، مثل أن يقول:{رَبِّ الْعَالَمِينَ} و {الضَّالِّينَ} ونحو ذلك. وأما ما قرئ به مثل: الحمد الله ربَّ، وربِّ، وربُّ. ومثل الحمد الله، والحمد الله، بضم اللام، أو بكسر الدال. ومثل عليهِمُ، وعليهم، وعليهُمُ، وأمثـال ذلك، فهذا لا يعد لحنًا. وأما اللحن الذي يحيل المعني: إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ}، وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم، لا تصح صلاته. وإن لم يعلم أنه يحيل المعني واعتقد أن هذا ضمير المخاطب، ففيه نزاع. والله أعلم. |