وأما السلام من الصلاة، فالمختار عند مالك ومــن تبــعه من أهل المدينــة تســليمة واحدة في جميع الصلاة
 
وَقَال ـ رَحمَه الله‏:‏
فَصْــل
وأما السلام من الصلاة، فالمختار عند مالك ومــن تبــعه من أهل المدينــة تســليمة واحدة في جميع الصلاة، فرضها ونفلها، المشتملة على الأركان الفعلية، أو على ركن واحد‏.‏
/وعند أهل الكوفة‏:‏ تسليمتان، في جميع ذلك، ووافقهم الشافعي‏.‏
والمختار في المشهور عن أحمد‏:‏ أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان، وأما الصلاة بركن واحد، كصلاة الجنائز، وسجود التلاوة، وسجود الشكر‏:‏ فالمختار فيها تسليمة واحدة، كما جاءت أكثر الآثار بذلك‏.‏
فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد، ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد‏.‏ فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فما طولها أعطي كل جزء منها حظه من الطول، وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها‏.‏