| /وسئل عن المرور بين يدي المأموم: هل هو في النهي كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا؟ |
|
/وسئل عن المرور بين يدي المأموم: هل هو في النهي كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا؟
فأجاب: المنهي عنه إنما هو بين يدي الإمام والمنفرد، واستدلوا بحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ والله أعلم. |