/وسئل عن المرور بين يدي المأموم‏:‏ هل هو في النهي كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا‏؟‏
 
/وسئل عن المرور بين يدي المأموم‏:‏ هل هو في النهي كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
المنهي عنه إنما هو بين يدي الإمام والمنفرد، واستدلوا بحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ والله أعلم‏.‏