سئل: عمن نام عن صلاة الوتر‏؟‏
 
وسئل عمن نام عن صلاة الوتر‏؟‏
فأجاب‏:‏
يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر، وعائشة، وغيرهما‏.‏ وقد روي أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نام عن وتره أو نسيه، فليصله إذا أصبح، أو ذكر‏)‏‏.‏
/واختلفت الرواية عن أحمد‏:‏ هل يقضي شفعه معه‏؟‏ والصحيح أنه يقضي شفعه معه‏.‏ وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها‏)‏‏.‏وهذا يعم الفرض، وقيام الليل، والوتر، والسنن الراتبة‏.‏ قالت عائشة‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم، أو وجع، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة‏.‏ رواه مسلم‏.‏
وروي عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من نام عن حزبه من الليل ـ أو عن شيء منه ـ فقرأه بين صلاة الصبح، وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏ وهكذا في السنن الراتبة‏.‏
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح في السفر، صلى سنة الصبح ركعتين، ثم صلى الصبح بعد طلوع الشمس، ولما فاتته سنة الظهر التي بعدها صلاها بعد العصر‏.‏ وقالت عائشة‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر، صلاهن بعدها‏.‏ رواه الترمذي‏.‏ وروي أبو هريرة عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعد ما تطلع الشمس‏)‏‏.‏ رواه الترمذي، وصححه ابن خزيمة‏.‏
/وفيه قول آخر‏:‏ أن الوتر لا يقضي، وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر‏)‏ قالوا‏:‏ فإن المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل، كما أن وتر عمل النهار المغرب؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته عمل الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولو كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة‏.‏ والصحيح أن الوتر يقضي قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع لها، والله أعلم‏.‏