سئل : عن قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
 
وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان في العشاء الآخرة أو الصبح‏؟‏ وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل عليه عند الصحابة‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما القنوت في صلاة الصبح، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في النوازل‏.‏ قنت مرة شهراً يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه، ثم تركه‏.‏ وقنت مرة أخري يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة إليه‏.‏
/وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوت، فما كان يداوم عليه، وما يدعه بالكلية، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال‏:‏
قيل‏:‏ إن المداومة عليه سنة‏.‏
وقيل‏:‏ القنوت منسوخ‏.‏ وأنه كله بدعة‏.‏
والقول الثالث‏:‏ ـ وهو الصحيح ـ أنه يسن عند الحاجة إليه، كما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون‏.‏ وأما القنوت في الوتر، فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها‏.‏
والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي، وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة، والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز‏.‏
فمن فعل شيئاً من ذلك، فلا لوم عليه‏.‏ والله أعلم‏.‏