سئل: عمن إذا دخل المسجد في وقت النهي‏؟
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن الرجل إذا دخل المسجد في وقت النهي‏:‏ هل يجوز أن يصلي تحية المسجد ‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله‏.‏ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد‏:‏
أحدهما‏:‏ وهو قول أبي حنيفة، ومالك‏:‏ أنه لا يصليها‏.‏
والثاني‏:‏ وهو قول الشافعي، أنه يصليها، وهذا أظهر‏.‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏‏.‏ وهذا أمر يعم جميع الأوقات، ولم يعلم أنه خص منه صورة من الصور‏.‏ وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد غروبها، فقد خص منه صور متعددة‏.‏ منها قضاء الفوائت‏.‏ ومنها ركعتا الطواف‏.‏ ومنها المعادة مع إمام الحي، وغير ذلك‏.‏ والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص‏.‏
/وأيضا، فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها، كالنهي في هذين الوقتين، أو أوكد، ثم قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏‏.‏ فإذا كان قد أمر بالتحية في هذا الوقت، وهو وقت نهي‏.‏ فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولي، ولم يختلف قول أحمد في هذا لمجيء السنة الصحيحة به، بخلاف أبي حنيفة ومالك فإن مذهبهما في الموضعين النهي، فإنه لم تبلغهما هذه السنة الصحيحة‏.‏ والله أعلم‏.‏