سئل: عن رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون؟
 
وسئل عن رجل صلى فرضه، ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون، فهل له أن يصلي مع الجماعة من الفائت‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا صلى الرجـل الفـريضـة ثم أتي مسجداً تقام فيه تلك / الصلاة، فليصلها معهم، سواء كـان عليه فـائتـة أو لم يكـن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قـال لرجلين لم يصليا مع الناس‏:‏ فقال‏:‏ ‏(‏ما لكما لم تصليا‏؟‏ ألستما مسلمين‏؟‏‏)‏ فقالا‏:‏ يا رسول الله، صلينا في رحـالنا‏.‏ فقـال‏:‏ ‏(‏إذا صليتما في رحـالكما ثم أتيتـما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة‏)‏‏.‏
ومن عليه فائتة، فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور، سواء فاتته عمداً أو سهواً، عند جمهور العلماء‏.‏ كمالك وأحمد وأبي حنيفة، وغيرهم‏.‏ وكذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمداً، كان قضاؤها واجباً على الفور‏.‏
وإذا صلى مع الجماعة نوي بالثانية معادة، وكانت الأولى فرضاً والثانية نفلا على الصحيح، كما دل عليه هذا الحديث وغيره‏.‏ وقيل‏:‏ الفرض أكملهما‏.‏ وقيل‏:‏ ذلك إلى الله تعالى، والله أعلم‏.‏