سئل: عن إمام يقرأ على الجنائز‏:‏ هل تصح الصلاة خلفه‏؟‏
 
/وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن إمام يقرأ على الجنائز‏:‏ هل تصح الصلاة خلفه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا أمكنه أن يصلى خلف من يصلي صلاة كاملة، وهو من أهل الورع، فالصلاة خلفه أولي من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز‏.‏ فإن هذا مكروه من وجهين‏:‏ من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب الأربعة‏.‏ وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة‏.‏ فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء‏.‏ واللّه أعلم‏.‏