سئل: عن إمام يقرأ على الجنائز: هل تصح الصلاة خلفه؟ |
/وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن إمام يقرأ على الجنائز: هل تصح الصلاة خلفه؟
فأجاب: إذا أمكنه أن يصلى خلف من يصلي صلاة كاملة، وهو من أهل الورع، فالصلاة خلفه أولي من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز. فإن هذا مكروه من وجهين: من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب الأربعة. وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة. فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء. واللّه أعلم. |