سئل: عن رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصلي بالأجرة فهل يجوز ذلك أم لا ‏؟‏
 
وسئل ـ عن رجل ما عنده ما يكفيه، وهو يصلي بالأجرة، فهل يجوز ذلك أم لا ‏؟‏
فأجاب‏:‏
الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد‏.‏ وقيل‏:‏ يجوز، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وقول في مذهب مالك‏.‏ والخلاف في الأذان ـ أيضاً‏.‏
/لكن المشهور من مذهب مالك‏:‏ أن الاستئجار يجوز على الأذان، وعلي الإمامة معه ومنفردة، وفي الاستئجار على هذا ونحوه، كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد، وغيره‏:‏ أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون حاجة‏.‏ واللّه أعلم‏.‏