سئل: عن رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصلي بالأجرة فهل يجوز ذلك أم لا ؟ |
وسئل ـ عن رجل ما عنده ما يكفيه، وهو يصلي بالأجرة، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب: الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد. وقيل: يجوز، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وقول في مذهب مالك. والخلاف في الأذان ـ أيضاً. /لكن المشهور من مذهب مالك: أن الاستئجار يجوز على الأذان، وعلي الإمامة معه ومنفردة، وفي الاستئجار على هذا ونحوه، كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد، وغيره: أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون حاجة. واللّه أعلم. |