سئل: عن رجل صلى بغير وضوء إماماً وهو لا يعلم؟
 
وسئل ـ عن رجل صلى بغير وضوء إماماً وهو لا يعلم، أو عليه نجاسة لا يعلم بها‏:‏ فهل صلاته جائزة أم لا ‏؟‏ وإن كانت صلاته جائزة‏:‏ فهل صلاة المأمومين خلفه تصح‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏
فأجاب‏:‏
أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام، أو النجاسة التي عليه حتي قضيت الصلاة، فلا إعادة عليه، عند الشافعي، وكذلك عند مالك وأحمد، إذا كان الإمام غير عالم‏.‏ ويعيد وحده إذا كان محدثاً‏.‏ وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا، ولم يأمروا الناس بالإعادة‏.‏ واللّه أعلم‏.‏