سئل: عن رجل صلى بغير وضوء إماماً وهو لا يعلم؟ |
وسئل ـ عن رجل صلى بغير وضوء إماماً وهو لا يعلم، أو عليه نجاسة لا يعلم بها: فهل صلاته جائزة أم لا ؟ وإن كانت صلاته جائزة: فهل صلاة المأمومين خلفه تصح؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب: أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام، أو النجاسة التي عليه حتي قضيت الصلاة، فلا إعادة عليه، عند الشافعي، وكذلك عند مالك وأحمد، إذا كان الإمام غير عالم. ويعيد وحده إذا كان محدثاً. وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا، ولم يأمروا الناس بالإعادة. واللّه أعلم. |