سئل: عن إمام يصلي صلاة الفرض بالناس ثم يصلي بعدها صلاة أخري؟
 
وسئل عن إمام يصلي صلاة الفرض بالناس، ثم يصلي بعدها صلاة أخري ويقول‏:‏ هذه عن صلاة فاتتكم، هل يسوغ هذا ‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، ليس للإمام الراتب أن يعتاد أن يصلي بالناس الفريضة مرتين، فإن هذه بدعة مخالفة لسنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، / وسنة خلفائه الراشدين، ولم يستحب ذلك أحد من أئمة المسلمين الأربعة، وغيرهم‏.‏ لا أبي حنيفة، ولا مالك، ولا الشافعي، ولا أحمد بن حنبل‏.‏ بل هم متفقون على أن الإمام إذا أعاد بأولئك المأمومين الصلاة مرتين دائماً أن هذا بدعة مكروهة، ومن فعل ذلك على وجه التقرب، كان ضالا‏.‏
وإنما تنازعوا في الإمام إذا صلى مرة ثانية بقوم آخرين، غير الأولين‏.‏
منهم من يجيز ذلك كالشافعي، وأحمد بن حنبل في إحدي الروايتين‏.‏ ومنهم من يحرم ذلك، كأبي حنيفة ومالك، وأحمد في الرواية الأخري عنه‏.‏
ومن عليه فوائت، فإنه يقضيها بحسب الإمكان، أما كون الإمام يعيد الصلاة دائماً مع الصلاة الحاضرة، وأن يصلوا خلفه، فهذا ليس بمشروع‏.‏ وإن قال‏:‏ إني أفعل ذلك لأجل ما عليهم من الفوائت‏.‏ وأقل ما في هذا أنه ذريعة إلى أن يتشبه به الأئمة، فتبقي به سنة، يربو عليها الصغير، وتغير بسببها شريعة الإسلام في البوادي، ومواضع الجهل‏.‏ واللّه أعلم‏.‏