سئل: عمن صلى مع الإمام ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إمامًا ؟
 
وسئل عن رجل صلى مع الإمام، ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إمامًا فهل يجوز ذلك أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
هذه المسألة هي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل فإن الإمام كان قد أدي فرضه، فإذا صلى بغيره إمامًا، فهذا جائز في مذهب الشافعي، وأحمد في إحدي الروايتين عنه‏.‏ وفيها قول ثالث في مذهب أحمد‏:‏ أنه يجوز للحاجة، ولا يجوز لغير حاجة‏.‏ فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ، وهو المستحق للإمامة دونهم، ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن‏.‏ والله أعلم‏.‏