سئل:عمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضي معهم الصبح؟ |
/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عمن وجد جماعة يصلون الظهر، فأراد أن يقضي معهم الصبح. فلما قام الإمام للركعة الثالثة، فارقه بالسلام، فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلي أي مذهب تصح؟
فأجاب: هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد في إحدي الروايتين عنه. وتصح في مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخري. واللّه أعلم. |