سئل:عمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضي معهم الصبح‏؟
 
/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عمن وجد جماعة يصلون الظهر، فأراد أن يقضي معهم الصبح‏.‏ فلما قام الإمام للركعة الثالثة، فارقه بالسلام، فهل تصح هذه الصلاة‏؟‏ وعلي أي مذهب تصح‏؟‏
فأجاب‏:‏
هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد في إحدي الروايتين عنه‏.‏ وتصح في مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخري‏.‏ واللّه أعلم‏.‏