فصل: صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
 
فصل
وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل‏:‏ فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة‏.‏ وإن كان بينهما طريق، أو نهر تجري فيه السفن‏:‏ ففيه قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد ‏:‏
أحدهما‏:‏ المنع كقول أبي حنيفة‏.‏
والثاني‏:‏ الجواز كقول الشافعي‏.‏
وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية، والاستطراق، ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل‏:‏ يجوز‏.‏ وقيل‏:‏ لا يجوز‏.‏ وقيل‏:‏ يجوز في المسجد دون غيره‏.‏ وقيل‏:‏ يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة‏.‏ ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقًا‏:‏ مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام / مغلقة، أو نحو ذلك‏.‏
فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة‏.‏ كما تقدم، فإنه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر، وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال‏.‏