سئل: عن قوم مقيمين بقرية وهم دون أربعين ماذا يجب عليهم‏:‏ أجمعة أم ظهر‏؟‏
 
/وسئل عن قوم مقيمين بقرية، وهم دون أربعين، ماذا يجب عليهم‏:‏ أجمعة أم ظهر‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما إذا كان في القرية أقل من أربعين رجلا، فإنهم يصلون ظهرا عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك أبو حنيفة، لكن الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يقولون‏:‏ إذا كانوا أربعين صلوا جمعة‏.‏