سئل: عن قوم مقيمين بقرية وهم دون أربعين ماذا يجب عليهم: أجمعة أم ظهر؟ |
/وسئل عن قوم مقيمين بقرية، وهم دون أربعين، ماذا يجب عليهم: أجمعة أم ظهر؟
فأجاب: أما إذا كان في القرية أقل من أربعين رجلا، فإنهم يصلون ظهرا عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك أبو حنيفة، لكن الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يقولون: إذا كانوا أربعين صلوا جمعة. |