سئل: عن رجل قال‏:‏ إذا وافق يوم الجمعة يوم العيدفإن شاء صلى الجمعة؟
 
/وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل قال‏:‏ إذا جاء يوم الجمعة يوم العيد، وصلى العيد، إن اشتهي أن يصلي الجمعة وإلا فلا‏.‏ فهل هو فيما قال مصيب أم مخطئ‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا‏.‏ إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء‏:‏
أحدها‏:‏ أن الجمعة على من صلى العيد، ومن لم يصله كقول مالك، وغيره‏.‏
والثاني‏:‏ أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروي ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أنه صلى العيد، ثم أذن لأهل القري في ترك الجمعة، واتبع ذلك الشافعي‏.‏
والثالث‏:‏ أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي / للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب‏.‏ كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة‏.‏
وفي لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال‏:‏ ‏(‏أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرًا، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون‏)‏‏.‏ وهذا الحديث روي في السنن من وجهين‏.‏ أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة‏.‏ وفي السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار، ثم لم يصل إلا العصر‏.‏ وذكر أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فعل ذلك، وذكر ذلك لابن عباس ـ رضي الله عنه ـ فقال‏:‏ قد أصاب السنة‏.‏
وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه‏.‏ وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره‏.‏ والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار‏.‏ والله أعلم‏.‏