سئل: عن خطبة بين صلاتين‏ ؟
 
/ وسئل ـ رحمه الله ـ عن خطبة بين صلاتين‏.‏ كلاهما فرض لوقتها، في ساعة مشكلة العين‏.‏ واعتبار الشرط فيها كما في غيرها من هيئة الدين، كالظهر والسنن، والوقت، والقبلة ـ أيضًا ـ بالتأذين‏.‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، هذه المسألة قد تنزل على عدة مسائل، بعضها متفق عليه، وبعضها متنازع فيه‏:‏
منها‏:‏ إذا اجتمع عيد وجمعة، فمن قال‏:‏ إن العيد فرض، يقول‏:‏ إن خطبة الجمعة هي خطبة بين صلاتين كلاهما فرض، بخلاف خطبة العيد‏.‏ فإنه يقول‏:‏ ليست فرضًا‏.‏
وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان في موضع لا تصح فيه جمعتان، فإنه تصح الأولي وتبطل الثانية، إذا كانا بإذن الإمام‏.‏ فإن أشكل عين السابقة، بطلتا جميعًا، وصلوا ظهرًا‏.‏ فالخطبة التي قبل الثانية خطبة بين صلاتين كلاهما فرض، إذا كان الإمام قد أذن في كل منهما، / واعتقدوا أن الجمعة لا تقام عندهم، وكلاهما يعتقد أن جمعته فرض‏.‏
ويمكن أن يريد السائل الفجر والجمعة، فإن الفجر فرض في وقتها، والجمعة فرض لوقتها، وبينهما خطبة هي خطبة الجمعة‏.‏
ومنها خطب الحج‏:‏ فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة، وبين صلاة المغرب، فكلاهما فرض، والخطبة يوم النحر‏:‏ تكون بين الفجر والظهر، فكلاهما فرض‏.‏