سئل‏:‏ هل التكبير يجب في عيد الفطر أكثر من عيد الأضحي‏؟‏
 
وسئل‏:‏ هل التكبير يجب في عيد الفطر أكثر من عيد الأضحي‏؟‏ بينوا لنا مأجورين‏.‏
فأجاب‏:‏
أما التكبير‏:‏ فإنه مشروع في عيد الأضحي بالاتفاق‏.‏ وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك، والشافعي، وأحمد‏.‏ وذكر ذلك الطحاوي مذهبًا لأبي حنيفة، وأصحابه، والمشهور عنهم خلافه‏.‏ لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله‏:‏ ‏{‏وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 185‏]‏
والتكبير فيه‏:‏ أوله من رؤية الهلال، وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح‏.‏
وأما التكبير في النحر، فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات،/ وأنه متفق عليه، وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان، وعيد النحر أفضل من عيد الفطر، ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة‏.‏ والعبادة في ذاك الصدقة مع الصلاة‏.‏ والنحر أفضل من الصدقة، لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية، فالذبح عبادة بدنية ومالية، والصدقة والهدية عبادة مالية‏.‏ ولأن الصدقة في الفطر تابعة للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصلى‏}‏ ‏[‏الأعلى‏:‏ 14، 15‏]‏‏.‏ وأما النسك، فإنه مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة، ولهذا يشرع بعد الصلاة، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏فصل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ‏}‏ ‏[‏الكوثر‏:‏ 2،3‏]‏‏.‏ فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم‏.‏
وفي الحديث الذي في السنن‏:‏ ‏(‏أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ‏)‏ وفي الحديث الآخر الذي في السنن وقد صححه الترمذي‏:‏ ‏(‏يوم عرفة ويوم النحر وأيام مني عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله‏)‏‏.‏ ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لهذا الحديث، ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ ولأنه إجماع من أكابر الصحابة‏.‏ والله أعلم‏.‏