سئل: عن المداواة بالخمر‏ وقول من يقول‏:‏ إنها جائزة؟
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن المداواة بالخمر‏:‏ وقول من يقول‏:‏ إنها جائزة‏.‏ فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنها داء وليست بدواء‏)‏ ‏؟‏ فالذي يقول‏:‏ تجوز للضرورة فما حجته‏؟‏ وقالوا‏:‏ إن الحديث الذي قال فيه‏:‏ ‏(‏إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها‏)‏ ضعيف‏.‏ والذي يقول بجواز المداواة به فهو خلاف الحديث، والذي يقول ذلك‏:‏ ما حجته‏؟‏
فأجاب‏:‏
وأما التداوي بالخمر، فإنه حرام عند جماهير الأئمة ـ كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة ـ وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء، فقال‏:‏ ‏(‏إنها داء، وليست بدواء‏)‏‏.‏ وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه نهى عن الدواء الخبيث‏.‏ والخمر أم الخبائث، وذكر البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ ‏(‏إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها‏)‏‏.‏ ورواه أبو حاتم بن حبان /في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏
والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر، وهذا ضعيف لوجوه‏:‏
أحدها‏:‏ أن المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات، فإنه إذا أكلها سدت رمقه، وأزالت ضرورته، وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها، فما أكثر من يتداوي ولا يشفي‏.‏ ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها، وتعينها له، بخلاف شربها للعطش، فقد تنازعوا فيه‏.‏ فإنهم قالوا‏:‏ إنها لا تروى‏.‏
الثاني‏:‏ أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان، وأما التداوي، فلا يتعين تناول هذا الخبيث، طريقا لشفائه‏.‏ فإن الأدوية أنواع كثيرة، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء، والرقية، وهو أعظم نوعي الدواء‏.‏ حتى قال بُقْرَاط‏:‏ نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل، كنسبة طب العجائز إلى طبنا‏.‏
وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري، بل بما يجعله الله في الجسم من القوي الطبيعية، ونحو ذلك‏.‏
/الثالث‏:‏ أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم، كما قال مسروق‏:‏ من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات، دخل النار‏.‏ وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة‏.‏ وإنما أوجبه طائفة قليلة، كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، بل قد تنازع العلماء‏:‏ أيما أفضل‏:‏ التداوي أم الصبر‏؟‏ للحديث الصحيح، حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرع، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال‏:‏ ‏(‏إن أحببت أن تصبري ولك الجنة، وإن أحببت دعوتُ الله أن يشفيك‏)‏، فقالت‏:‏ بل أصبر، ولكني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف‏.‏ ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض ـ كأبي بن كعب، وأبي ذر ـ ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي‏.‏
وإذا كان أكل الميتة واجبا، والتداوي ليس بواجب، لم يجز قياس أحدهما على الآخر‏.‏ فإن ما كان واجباً قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح‏.‏ فإذا اجتمعا، قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة؛ ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في غيره، حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق، وإن أفضي ذلك إلى قتل / النساء والصبيان، وتعمد ذلك يحرم، ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة‏.‏ والله أعلم‏.‏