سئل: عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به‏ هل يجوز له ذلك أم لا‏؟‏
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به‏:‏ هل يجوز له ذلك أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
وأما التداوي بأكل شحم الخنزير، فلا يجوز‏.‏
وأما التداوي بالتطلخ به، ثم يغسله بعد ذلك، فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة‏.‏ وفيه نزاع مشهور‏.‏ والصحيح أنه يجوز للحاجة‏.‏ كما يجوز استنجاء الرجل بيده، وإزالة النجاسة بيده‏.‏
وما أبيح للحاجة جاز التداوي به‏.‏ كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين، وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها‏.‏ كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر، لاسيما على قول من يقول‏:‏ إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن، ودهن الجلود،/ والاستصباح به، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك‏.‏ وإنما نهاهم عن ثمنه‏.‏
ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات، في أصح القولين‏.‏ وفي المائعات التي لا تنجسها‏.‏