سئل: عمن يتداوي بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات؟ |
وسئل عمن يتداوي بالخمر، ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات: هل يباح للضرورة أم لا؟ وهل هذه الآية: {وَقَدْ فصل لَكُم مَّا حَرَّمَ عليكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إليه} [الأنعام:119]، في إباحة ما ذكر أم لا؟
فأجاب: لا يجوز التداوي بذلك، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر يتداوي بها فقال: (إنها داء وليست بدواء). وفي السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها). وليس ذلك بضرورة، فإنه لا يتيقن الشفاء بها، كما يتيقن الشبع باللحم المحرم، ولأن الشفاء لا يتعين له طريق، بل يحصل بأنواع / من الأدوية، وبغير ذلك، بخلاف المخمصة، فإنها لا تزول إلا بالأكل. |