سئل: عمن يتداوي بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات؟
 
وسئل عمن يتداوي بالخمر، ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات‏:‏ هل يباح للضرورة أم لا‏؟‏ وهل هذه الآية‏:‏ ‏{‏وَقَدْ فصل لَكُم مَّا حَرَّمَ عليكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إليه‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏119‏]‏، في إباحة ما ذكر أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يجوز التداوي بذلك، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر يتداوي بها فقال‏:‏ ‏(‏إنها داء وليست بدواء‏)‏‏.‏ وفي السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال‏:‏ ‏(‏إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها‏)‏‏.‏
وليس ذلك بضرورة، فإنه لا يتيقن الشفاء بها، كما يتيقن الشبع باللحم المحرم، ولأن الشفاء لا يتعين له طريق، بل يحصل بأنواع / من الأدوية، وبغير ذلك، بخلاف المخمصة، فإنها لا تزول إلا بالأكل‏.