سئل: عن رجل له مملوك هرب فلما رجع أخذ سكينته وقتل نفسه فهل يأثم سيده ‏؟‏
 
وسئل عن رجل له مملوك هرب، ثم رجع، فلما رجع أخذ سكينته وقتل نفسه، فهل يأثم سيده ‏؟‏ وهل تجوز عليه الصلاة‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، لم يكن له أن يقتل نفسه‏.‏ وإن كان سيده قد ظلمه، واعتدي عليه، بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه / أن يصبرإلى أن يفرج اللّه‏.‏
فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك، مثل أن يقتر عليه في النفقة، أو يعتدي عليه في الاستعمال، أو يضربه بغير حق، أو يريد به فاحشة ونحو ذلك، فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسبإليه من المعصية‏.‏
ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه‏.‏ فقال لأصحابه‏:‏ ‏(‏صلوا عليه‏)‏‏.‏ فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه‏.‏ وأما أئمة الدين الذين يقتدي بهم‏.‏ فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق‏.‏ واللّه أعلم‏.‏