فصل: افتتح مالك كتاب الزكاة في موطئه بذكر حديث أبي سعيد
 
فصل
وافتتح مالك ـ رحمه الله ـ كتاب الزكاة في موطئه بذكر حديث أبي سعيد؛ لأنه أصح ما روي في الباب، وكذلك فعل مسلم في صحيحه‏.‏ وفيه ذكر نصاب الورق، ونصاب الإبل، ونصاب الحب والثمر، ثم الماشية والعين، لابد فيها من مرور الحول‏.‏ فثني بما رواه عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ في اعتبار الحول‏.‏ ولو كان قد خالفهم معاوية، وابن عباس، فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم، لاسيما الصديق لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي‏)‏‏.‏ وقوله‏:‏ ‏(‏إن يطع القوم أبا بكر، وعمر، يرشدوا‏)‏‏.‏
ثم ذكر نصاب الذهب، والحجة فيه أضعف من الورق؛ فلهذا أخره‏.‏
ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه، فذكر الأحاديث والآيات في ذلك، وأجودها حديث عمر ابن الخطاب، وكتابه في الصدقة، وذكر عن عمر بن عبد العزيز‏:‏ أن الصدقة لا تكون إلا في العين، والحرث، /والماشية، واختاره‏.‏ وقال ابن عبد البر‏:‏ وهو إجماع، أن الزكاة فيما ذكر، وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري‏:‏ أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء‏:‏ في الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب‏.‏ إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة‏.‏