فصل: في حديث أبي سعيد الخدري
 
فصل
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة وْسُق صـدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْد صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة‏.‏ وأشار بخمس أصابعه‏)‏‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة‏)‏‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏[‏ثمر‏]‏ بالثاء المثلثة‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة‏)‏‏.‏ ورواه مسلم عن جابر، وروي مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر‏)‏‏.‏ ورواه البخاري من حديث ابن عمر ولفظه‏:‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر‏)‏‏.‏
وفي الموطأ ‏[‏العيون والبعل‏]‏، والبعل‏:‏ ما شرب بعروقه ويمتد في الأرض /ولا يحتاج إلى سقي من الكرم، والنخل‏.‏ و‏[‏العَثَرِي‏]‏ ما تسقيه السماء، وتسميه العامة العِذْي، وقيل‏:‏ يجمع له ماء المطر فيصير سواقيًا يتصل الماء بها‏.‏
قال أبو عمر بن عبد البر‏:‏ في الحديث الأول ‏[‏فوائد‏]‏‏:‏
منها‏:‏ إيجاب الصدقة في هذا المقدار، ونفيها عما دونه و‏[‏الذود من الإبل‏]‏‏:‏ من الثلاثة إلى العشر‏.‏ و‏[‏الأوقية‏]‏‏:‏ اسم لوزن أربعين درهمًا، و‏[‏النش‏]‏‏:‏ نصف أوقية، و‏[‏النواة‏]‏‏:‏ خمسة دراهم، قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وما زاد على المائتين ـ وهي الخمـس الأواق‏:‏ فظاهر هذا الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد، ونصه على العفو فيما دونها، وذلك إيجاب لها في الخمس فما فوقها، وعليه أكثر العلماء، روي ذلك عن على، وابن عمر، وهو مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وابن أبي ليلي، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور‏.‏
وقالت طائفة‏:‏ لاشيء في الزيادة حتى يبلغ أربعين درهمًا‏.‏
وفي الذهب أربعة دنانير‏.‏ يروي هذا عن عمر، وبه قال سعيد والحسن، وطاوس وعطاء، والزهري، ومكحول، وعمرو بن دينار، /وأبو حنيفة‏.‏ وأما ما زاد على الخمسة أوسق، ففيه الزكاة عند الجميع‏.‏