فصل: في نصاب الورق
 
فصل
فنصاب الورق التي تجب زكاته مائتا درهم، على ما في هذا الحديث، وهو قوله‏:‏ ‏(‏خمس أواق من الورق‏)‏ وهذا مجمع عليه‏.‏ وفي حديث أنس في الصحيحين ـ أيضًا ـ‏:‏ ‏(‏وفي الرقة ربع العشر‏)‏‏.‏
وأما نصاب الذهب، فقد قال مالك في الموطأ‏:‏ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا‏:‏ أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا، كما تجب في مائتي درهم‏.‏ فقد حكي مالك إجماع أهل المدينة، وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال‏:‏ لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً‏.‏ نقله ابن المنذر‏.‏ وأما الحديث الذي يُرْوَي فيه، فضعيف‏.‏
وما دون العشرين، فإن لم تكن قيمته مائتي درهم، فلا زكاة فيه بالإجماع، وإن كان أقل من عشرين، وقيمته مائتي درهم، ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف‏.‏
ودل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب، كما وجبت في الفضة‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ إليمٍ‏}‏ الآيـة ‏[‏التوبـة‏:‏ 34‏]‏‏.‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏مـا من صاحـب ذهـب ولا فـضة لا يؤدي منها زكاتها‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏ وسيأتي إن شاء الله، وسواء في ذلك المضروب منها دراهم، ودنانير، وغير المضروب‏.‏