فصل: وهل يضم الذهب إلى الفضة |
فصل
وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكي أم لا؟ على ستة أقوال: قيل: لا يُضْم أحدهما إلى الآخر، وهو قول الشافعي، وروي عن شريك، والحسن بن صالح. وقيل: يضم الذهب؛ لأنه تبع، ولا يضم الورق إلى الذهب؛ لأنها أصل. وقيل: يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثر، وهو قول الشعبي، والأوزاعي. وقيل: يضم، لكن بالقيمة. وهو قول أبي حنيفة، والثوري. وقيل: يضم بالأجزاء، وهو قول الحسن، وقتادة، والنخعي، /وهو مذهب مالك، وصاحب أبي حنيفة: أبو يوسف. فعند هؤلاء: من كان معه عشرة دنانير، ومائة درهم، وجبت الزكاة. فإن كان قيمة العشرة مائة وخمسين، ومعه خمسون درهمًا، لم تجب الزكاة؛ لأن الدينار في الزكاة عشرة دراهم، والضم بالأجزاء لا بالقيمة. |