فصل: وهل يضم الذهب إلى الفضة
 
فصل
وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكي أم لا‏؟‏ على ستة أقوال‏:‏
قيل‏:‏ لا يُضْم أحدهما إلى الآخر، وهو قول الشافعي، وروي عن شريك، والحسن بن صالح‏.‏
وقيل‏:‏ يضم الذهب؛ لأنه تبع، ولا يضم الورق إلى الذهب؛ لأنها أصل‏.‏
وقيل‏:‏ يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثر، وهو قول الشعبي، والأوزاعي‏.‏
وقيل‏:‏ يضم، لكن بالقيمة‏.‏ وهو قول أبي حنيفة، والثوري‏.‏
وقيل‏:‏ يضم بالأجزاء، وهو قول الحسن، وقتادة، والنخعي، /وهو مذهب مالك، وصاحب أبي حنيفة‏:‏ أبو يوسف‏.‏ فعند هؤلاء‏:‏ من كان معه عشرة دنانير، ومائة درهم، وجبت الزكاة‏.‏ فإن كان قيمة العشرة مائة وخمسين، ومعه خمسون درهمًا، لم تجب الزكاة؛ لأن الدينار في الزكاة عشرة دراهم، والضم بالأجزاء لا بالقيمة‏.‏