فصل: الحول شرط في وجوب الزكاة في العين
 
فصل
والحول شرط في وجوب الزكاة في العين، والماشية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين، لما علموه من سنته، فروي مالك في موطئه عن أبي بكر الصديق، وعن عثمان بن عفان،وعن عبد الله بن عمر أنهم قـالوا‏:‏ هـذا شـهر زكاتكم‏.‏ وقـالوا‏:‏ لا تجـب زكاة مـال حتى يحول عليه الحـول‏.‏ قـال أبو عمر بن عبد البر‏:‏ وقد روي هذا عن على، وعبد الله بن مسعود، وعليه جماعة الفقهاء قديمًا، وحديثًا‏.‏ إلا ما روي عن معاوية، وعن ابن عباس، كما تقدم‏.‏
فمن ملك نصابًا من الذهب أو الورق وأقام في ملكه حولاً، وجبت فيه الزكاة‏.‏ وإن ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب، بني الأول على حول الثاني‏.‏ فالاعتبار من يوم كمل النصاب، وإن ملك/نصابًا ثم بعد مدة ملك نصابًا، بني كل واحد منهما على حوله، وربح المال مضموم إلى أصله، يزكي الربح لحول الأصل، وإذا كان الأصل نصابًا عند الجمهور‏.‏ وإن كان الأصـل دون النصاب فتم عند الحول نصابًا بربحه، ففيه الزكاة عند مالك ـ رحمه الله ـ وإن كان معه عرض للتجارة، ثم ملك ما يكمل النصاب، فعليه الزكاة‏.‏