فصل: وتجب الزكاة في مال اليتامي |
فصل
وتجب الزكاة في مال اليتامي عند مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وهو مروي عن عمر، وعائشة، وعلي، وابن عمر، وجابر ـ رضي الله عنهم ـ قال عمر: اتجروا في أموال اليتامي،/لا تأكلها الزكاة، وقالته عائشة ـ أيضًا. وروي ذلك عن الحسن ابن على، وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين. |