فصل: في المعادن |
فصل
والمعادن: إذا أخرج منها نصابًا من الذهب، والفضة، ففيه الزكاة عند أخذه: عند مالك، والشافعي، وأحمد، وزاد أحمد: الياقوت، والزبرجد، والبلور، والعقيق، والكحل، والسبج، والزرنيخ. وعند إسحاق، وابن المنذر: يستقبل به حولا ويزكيه، وأبو حنيفة يجعل فيه الخمس، وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع: كالحديد، والرصاص، والنحاس دون غيره. /وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان، فلا زكاة فيه عند الجمهور. وقيل: فيه الزكاة، وهو قول الزهري، والحسن البصري، ورواية لأحمد. |