فصل: في المعادن‏
 
فصل
والمعادن‏:‏ إذا أخرج منها نصابًا من الذهب، والفضة، ففيه الزكاة عند أخذه‏:‏ عند مالك، والشافعي، وأحمد، وزاد أحمد‏:‏ الياقوت، والزبرجد، والبلور، والعقيق، والكحل، والسبج، والزرنيخ‏.‏ وعند إسحاق، وابن المنذر‏:‏ يستقبل به حولا ويزكيه، وأبو حنيفة يجعل فيه الخمس، وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع‏:‏ كالحديد، والرصاص، والنحاس دون غيره‏.‏
/وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان، فلا زكاة فيه عند الجمهور‏.‏ وقيل‏:‏ فيه الزكاة، وهو قول الزهري، والحسن البصري، ورواية لأحمد‏.‏