فصل:فيمن باع ثمرة بعد بدو صلاحها
 
فصل
ومن باع ثمرة، أو وهبها، أو مات عنها بعد بدو صلاحها، فالزكاة عليه، وإن كان قبل بدو صلاحها، فالزكاة على المشتري، والموهوب له، والوارث إن كان في حصة كل واحد نصاب‏.‏ ويخرص النخل والكرم على أر
بابه، ويخلي بينهم وبينه، فإن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا باعوا، ويخفف عنهم‏.‏ وما أكل من الزرع، أو القطافي وهو أخضر صغير، فلا زكاة فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏خففوا على الناس، فإن في المال الوطية، والآكلة، والعرية‏)‏‏.‏ رواه أبو عبيد‏.‏ وقال‏:‏ ‏[‏الوطية‏]‏ السابلة، سموا بذلك لوطيهم بلاد الثمار، مجتازين‏.‏ و‏[‏العرية‏]‏‏:‏ هي هبة ثمرة نخلة، أو نخلات لمن يأكله‏.‏ و‏[‏الآكلة‏]‏ أهل المال يأكلون منه‏.‏