فصل: ولا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق |
فصل
ولا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق من صنف واحد. والقمح والشعير والسلت عند مالك صنف واحد، فإذا اجتمع من هذه الثلاثة /نصاب، وجبت الزكاة، ويخرج كل بحسابه. وكذلك القطافي: وهي الحمص، والباقلاء، والعدس، ونحو ذلك صنف واحد عنده، والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة. كما في الحديث: (ما كان يسقي بماء السماء والأنهار والعيـون ففيـه العشـر، ومـا كـان يسقي بالنضح أو السانية والدواليب - وهي أسماء شـيء واحد، كالسانية، والناضح هي الإبل يستقي بها لشرب الماء - ففيه نصف العشر،ومـا سـقي نصـفه بهذا، ونصفه بهذا، أو نصف السنة، ففيه ثلاثة أرباع العشر). |