فصل: فإن كان على مالك الزرع والثمار دين فهل تسقط الزكاة‏؟‏
 
فصل
فإن كان على مالك الزرع والثمار دين، فهل تسقط الزكاة‏؟‏ فيه ثلاثة أقوال‏:‏
قيل‏:‏ لا تسقط بحال وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي ورواية عن أحمد‏.‏
وقيل‏:‏ يسقطها‏.‏ وهو قول عطاء، والحسن، وسليمان بن يسار، /وميمون بن مهران، والنخعي، والليث، والثوري، وإسحاق‏.‏ وكذلك في الماشية‏:‏ الإبل، والبقر، والغنم‏.‏
وقيل‏:‏ يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه،وثمرته، ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله‏.‏
وقيل‏:‏ يسقطها هذا وهذا‏.‏ الأول‏:‏ قول ابن عباس، واختاره أحمد بن حنبل، وغيره‏.‏ والثاني‏:‏ قول ابن عمر‏.‏