فصل: فإن كان على مالك الزرع والثمار دين فهل تسقط الزكاة؟ |
فصل
فإن كان على مالك الزرع والثمار دين، فهل تسقط الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا تسقط بحال وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي ورواية عن أحمد. وقيل: يسقطها. وهو قول عطاء، والحسن، وسليمان بن يسار، /وميمون بن مهران، والنخعي، والليث، والثوري، وإسحاق. وكذلك في الماشية: الإبل، والبقر، والغنم. وقيل: يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه،وثمرته، ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله. وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول: قول ابن عباس، واختاره أحمد بن حنبل، وغيره. والثاني: قول ابن عمر. |