فصل: في الرطب الذي لا يتمر
 
فصل
والرطب الذي لا يتمر، والزيتون الذي لا يعصر، والعنب الذي لا يزبب‏:‏ فقال مالك وغيره‏:‏ تخرج الزكاة من ثمنه، إذا بلغ خمسة أوسق، وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم، وإن كان يتناهي فبيع قبل تناهيه، فقيل‏:‏ تخرج الزكاة من ثمنه‏.‏ وقيل‏:‏تخرج من حبه أو دهنه‏.‏