فصل: في الرطب الذي لا يتمر |
فصل
والرطب الذي لا يتمر، والزيتون الذي لا يعصر، والعنب الذي لا يزبب: فقال مالك وغيره: تخرج الزكاة من ثمنه، إذا بلغ خمسة أوسق، وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم، وإن كان يتناهي فبيع قبل تناهيه، فقيل: تخرج الزكاة من ثمنه. وقيل:تخرج من حبه أو دهنه. |