فصل: قوله‏:‏ ‏(‏ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس)
 
فصل
وقوله‏:‏ ‏(‏ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس‏)‏، عليه جماعة فقهاء الأمصار؛ لأن المأخوذ في الصدقات العدل، كما قال عمر ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ عدل من عدل المال وخياره‏.‏ ‏[‏الهرمة‏]‏‏:‏ الشاة الشارف، و‏[‏ذات العَوار‏]‏ بفتح العين‏:‏ التي بها عيب، وبالضم التي ذهبت عينها‏.‏ ولا يجزي ذلك في الصدقة، والشاة المأخوذة في الإبل الجذعة من الضأن، والثنية من المعز، فإن أخرج القيمة، فقولان‏.‏
وقوله‏:‏ ‏(‏ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة‏)‏، يعني بذلك‏:‏ تفرقة المواشي، وجمعها خشية الصدقة، واختلف هل المخاطب بذلك أر
باب الأموال، أو هو الساعي، أو هما جميعًا‏.‏ وهذا في الخلطة، فقد يكون على الخلطاء عدد من الغنم، فإذا فرقت، قل العدد، أو في الفرقة عدد فإذا جمعوها، قل العدد، فنهوا عن ذلك‏.‏ ولهذا نظائر‏:‏ كثلاثة نفر لكل منهم أربعون، ففيها ـ حينئذ ـ ثلاث شياه، فإذا جمعت، صار فيها شاة، أو يكون لرجلين من الغنم مائتين /وشاتين لكل واحد منهما مائة وشاة، فعليهما فيها ثلاث شياه، فإذا تفرق، كان على كل واحد منهما شاة، ونحو ذلك‏.‏
وقوله‏:‏ ‏(‏وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية‏)‏، يعني‏:‏ إذا أخذت شاة من غنم أحد الخليطين، فإنه يرجع على الآخر بقيمة ما يخصه‏.‏