فصل: قوله :‏ ‏(‏في الغنم في سائمتها)
 
فصل
وقوله في الحديث‏:‏ ‏(‏في الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت، ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه‏.‏ فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة‏)‏ ‏.‏ هذا متفق عليه في صدقة الغنم ـ أيضًا ـ والضأن والمعز سواء‏.‏
والسوم شرط في الزكاة، إلا عند مالك، والليث -كما تقدم- فإنهما يوجبان الزكاة في غير السائمة، ولا خلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان في الزكاة، وكذلك الإبل على اختلاف أصنافها، وكذلك البقر والجواميس‏.‏
/واختلفوا فيما إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض‏.‏ فقيل‏:‏ يأخذ من أيها شاء، وقيل‏:‏ من الوسط‏.‏