فصل: ‏صدقة البقر‏
 
فصل
وأما ‏[‏صدقة البقر‏]‏، فقد ثبت عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة‏.‏ ومن كل أربعين مسنة‏.‏ وأن يأخذ الجزية من كل حالم دينارًا‏.‏ رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، عن مسروق عنه‏.‏ وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم، ورواه مالك في موطئه، عن طاوس عن معاذ، وحكي أبو عبيد الإجماع عليه، وجماهير العلماء على أنه ليس فيما دون الثلاثين شيء‏.‏ وحكي عن سعيد والزهري أن في الخمس شاة كالإبل‏.‏
ومـن شـرطها أن تكـون سائمـة، كما في حـديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ليس في العوامل صدقة‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏ وروي عن علي، ومعاذ، وجابر أنهم قالوا‏:‏ لا صدقة في البقر العوامل‏.‏ ومالك، والليث يقولان‏:‏ فيها الصدقة‏.‏
/ويخرج في الثلاثين الذكر‏.‏ وفي الأربعين الأنثي، فإن أخرج ذكرًا، هل يجزيه‏؟‏ قولان‏.‏ قال ابن القاسم‏:‏ يجزيه، وأشهب قال‏:‏ لا يجزيه وهو مذهب أحمد، وجماعة من العلماء‏.‏ فإن كانت كلها ذكورًا، أخرج منها‏.‏ وإذا بلغت مائة وعشرين، خُير رب المال، بين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، والتبيع‏:‏ الذي له سنة، ودخل في الثانية‏.‏ والبقرة المسنة مالها سنتان‏.‏