فصل: في الخلطاء في الماشـية
 
فصل
والخلطاء في الماشـية ـ وهو إذا كان مال كل منهما متميزًا عن الآخرـ فإن لم يتمـيز، فهما شريكان، وإذا كانا خليطين، زكيا زكاة المال الواحد، مثل أن يكون لكل منهما أربعـون، فعليهـما في الخلطـة شـاة واحـدة، ويترادان قيمتها‏.‏ وتعتبر الخلطـة بثـلاثـة شـروط‏.‏ وقيـل‏:‏ بشـرطين‏.‏ وقيـل‏:‏ بشـرط واحـد‏:‏ وهـو الدلو، والحوض، والمراح‏.‏ والمبيت، والراعي، والفحل‏.‏ وقيل‏:‏ بالراعي وحده؛ لأنه به يجتمعان ويجتمعون في غير ذلك‏.‏
وهل من شرط الخلطة‏:‏ أن يكون لكل منهما نصابًا أم لا‏؟‏ بالأول قال مالك‏.‏ وقال غيره‏:‏ لا يعتبر ذلك‏.‏