فصل: هل يدخل الأولاد في النصاب
 
فصل
إذا ملك ماشية فتوالدت، فإن كانت الأمهات نصابًا، زكي الأولاد تبعًا، وبنى على حول الأمهات عند الجمهور‏.‏ وإن كانت دون النصاب /فتوالدت ـ ولو قبل الحول بيوم، وتم النصاب ـ أخرج الزكاة عند مالك وبني الأولاد على حول الأمهات‏.‏ وإن باع النصاب بجنسه بني الثاني على حول الأول، وإن اشتري بنصاب من العين نصابًا من الماشية، وكان الأول لم يتم له حول، بني الماشية على حول العين، في أحد القولين‏.‏