فصل: في قسمة الصدقات |
فصل
وأما [قسمة الصدقات]، فقد بين الله ذلك في القرآن بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عليها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عليمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]. قال الإمام أبو جعفر الطبري: عامة أهل العلم يقولون: للمتولي قسمتها، ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء، وإنما سمي الله الأصناف الثمانية: إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها، لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية، وروي بإسناده عن حذيفة، وعن ابن عباس أنهما قالا: إن شئت جعلته في صنف أو صنفين أو ثلاثة. قال: وروي عن عمر أنه قال: أيما صنف أعطيته أجزأك، وروي عنه أنه كان عمر يأخذ الفرض في الصدقة، فيجعله في الصنف الواحد، وهو قول أبي العالية، وميمون بن مهران، وإبراهيم النخعي. قال: وكان بعض المتأخرين يقول: عليه وضعها في ستة أصناف؛ لأنه يقسمها، فسقط العامل، والمؤلفة سقطوا. قال: والصواب أن الله جعل الصدقة في معنيين: أحدهما: سد خلة المسلمين. والثاني: معونة الإسلام وتقويته. فما كان معونة للإسلام يعطي منه الغني والفقير، كالمجاهد، ونحوه، ومن هذا الباب يعطي المؤلفة، وما كان في سد خلة المسلمين. |