فصل: ولابد في الزكاة من الملك
 
فصل
ولابد في الزكاة من الملك‏.‏
واختلفوا في اليد، فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال‏:‏
أحدها‏:‏ أنها تجب في كل دين وكل عين، وإن لم تكن تحت يد /صاحبها كالمغصوب والضال، والدين المجحود، وعلى معسر أو مماطل، وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه، كالدين على الموسر، وهذا أحد قولي الشافعي وهو أقواهما‏.‏