فصل: في إخراج القيم في الزكاة
 
فصل
وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال‏:‏
أحدها‏:‏ أنه يجزئ بكل حال‏.‏ كما قاله أبو حنيفة‏.‏
والثاني‏:‏ لا يجزئ بحال، كما قاله الشافعي‏.‏
والثالث‏:‏ أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة، مثل من تجب عليه شاة في الإبل وليست عنده، ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس‏.‏ وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحًا، فإنه منع من إخراج القيم، وجوزه في مواضع للحاجة، لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه‏.‏ فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين‏.‏ واختاروا المنع؛ لأنه المشهور عنه، كقول الشافعي‏.‏ وهذا القول أعدل الأقوال، كما ذكرنا مثله في الصلاة، فإن الأدلة الموجبة للعين نصًا وقياسًا، كسائر أدلة الوجوب‏.‏
ومعلوم أن مصلحة وجوب العين، قد يعارضها أحيانًا في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنفية شرعًا‏.‏