سئل: عن صداق المرأة على زوجها؟
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة، ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار، أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين، فهل تجب زكاة السنين الماضية‏؟‏ أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، هذه المسألة فيها للعلماء أقوال‏:‏
قيل‏:‏ يجب تزكية السنين الماضية، سواء كان الزوج موسرًا أو معسرًا، كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد نصره طائفة من أصحابهما‏.‏
وقيل‏:‏ يجب مع يساره، وتمكنها من قبضها، دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض، كالقول الآخر في مذهبهما‏.‏
وقيل‏:‏ تجب لسنة واحدة، كقول مالك، وقول في مذهب أحمد‏.‏
وقيل‏:‏ لا تجب بحال، كقول أبي حنيفة، وقول في مذهب أحمد‏.‏
/وأضعف الأقوال‏:‏ من يوجبها للسنين الماضية، حتى مع العجز عن قبضه، فإن هذا القـول باطل، فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء، فهذا ممتنع في الشـريعـة، ثم إذا طـال الزمـان كانت الزكـاة أكثر من المال، ثم إذا نقص النصاب، وقيل‏:‏ إن الزكـاة تجـب في عـين النصاب، لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل، يمتنع إتيان الشريعة به‏.‏
وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئًا بحال حتى يحول عليه الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه، وهذا وجه، وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول مالك، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد، والله أعلم‏.‏