سئل: عن رجل له غَنَمٌ ولم تبلغ النصاب‏‏ هل تجب فيها زكاة في أثناء الحول‏؟‏
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل له غَنَمٌ، ولم تبلغ النصاب‏:‏ هل تجب فيها زكاة في أثناء الحول‏؟‏
فأجاب‏:‏
هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد‏:‏
أحدهما‏:‏ أن ابتداء الحول حين صارت أربعين، كقول الشافعي‏.‏
والثاني‏:‏ أن ابتداء الحول من حين ملك الأُمهات، كقول مالك‏.‏ والله أعلم‏.‏