سئل: عن رجل له غَنَمٌ ولم تبلغ النصاب هل تجب فيها زكاة في أثناء الحول؟ |
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل له غَنَمٌ، ولم تبلغ النصاب: هل تجب فيها زكاة في أثناء الحول؟
فأجاب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أن ابتداء الحول حين صارت أربعين، كقول الشافعي. والثاني: أن ابتداء الحول من حين ملك الأُمهات، كقول مالك. والله أعلم. |