سئل: عن جندي قال للصانع‏‏اعمل لي حياصة من ذهب أو فضةواكتب عليها‏ بسم الله؟
 
وسئل عن جندي قال للصانع‏:‏اعمل لي حياصة من ذهب أو فضة،واكتب عليها‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم، فهل يجوز ذلك‏؟‏ ثم لابد من إعادتها إلى النار لتمام عملها، وهل يجوز لأحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، أما حياصة الذهب فمحرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏الذَّهَبُ والحرير هذان حرامٌ على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها‏)‏
وأمـا حياصة الفضـة، ففيها نزاع بـين العلماء، وقـد أبـاحها الشافعي وأحمـد في إحدي الروايتين‏.‏
وأما كتابة القرآن عليها، فيشبه كتابة القرآن على الدرهم والدينار، ولكن يمتاز هذا بأنها تعاد إلى النار بعد الكتابة، وهذا كله مكروه، فإنه يفضي إلى ابتذال القرآن وامتهانه، ووقوعه في /المواضع التي ينزه القرآن عنها، فإن الحياصة والدرهم والدينار ونحو ذلك، هو في معرض الابتذال، والامتهان‏.‏
وإن كان من العلماء من رخََّصَ في حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن، فذلك للحاجة، ولم يرخص في كتابة القرآن عليها‏.‏ والله أعلم‏.‏