سئل: عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ويقول‏ هو نافلة؟
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن عليه زكاة الفطر، ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول‏:‏ هو نافلة، هل يكره‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد وغيرهما‏.‏ وإنما تنقل كراهيته عن مالك‏.‏
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء، لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر‏؟‏ فيه قولان‏.‏ والله أعلم‏.‏