سُــئل: عن تاجر‏ هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفًا يحتاج إليه‏؟‏
 
سُــئل شيخ الإسلام عن تاجر‏:‏ هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفًا يحتاج إليه‏؟‏ وهل إذا مات إنسان وعليه ديْنٌ له، فهل يجوز أن يعطي أحدًا من أقارب الميت ـ إن كان مستحقًا للزكاة ـ ثم يستوفيه منه‏؟‏ وهل إذا أخرج زكاته على أهل بلد آخر مسافة القصر، هل يجزئه أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب‏.‏
وأما إذا أعطاه القيمة، ففيه نزاع‏:‏ هل يجوز مطلقًا أو لا يجوز مطلقًا‏؟‏ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة‏؟‏ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره‏.‏ وهذا القول أعدل الأقوال‏.‏
فإن كان آخذ الزكاة يرىد أن يشتري بها كسوة، فاشتري رب /المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه، وأما إذا قَوَّم هو الثياب التي عنده وأعطاها، فقد يقومها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها، بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي، وربما خسرت، فيكون في ذلك ضرر على الفقراء‏.‏
والأصناف التي يُتَّجَر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعًا دراهم بالقيمة، فإن لم يكن عنده دراهم فأعطي ثمنها بالقيمة، فالأظهر أنه يجوز؛ لأنه واسي الفقراء، فأعطاهم من جنس ماله‏.‏
وأما الدَّيْنُ الذي على الميت، فيجوز أن يوفي من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدي الروايتين عـن أحمد؛ لأن الله ـ تعالى ـ قـال‏:‏ ‏{‏وَالْغَارِمِينَ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏60‏]‏، ولم يقـل‏:‏ وللغارمين‏.‏ فالغارم لا يشترط تمليكه‏.‏
وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي عليه الدَّيْن لا يعطي ليستوفي دينه‏.‏