سئل: عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع فهل إعطاؤه يسقط الفرض؟
 
وسئل شيخ الإسلام عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع، فهل إعطاؤه يسقط الفرض عن صاحب الزرع، إذا عجلها له قبل إدراك زرعه أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب، فيجوز عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز /تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب‏.‏
ويجوز‏:‏ تعجيل المعشرات قبل وجوبها إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه، ونبت الزرع قبل اشتداد الحب‏.‏
فأما إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة؛ وجبت الزكاة‏.‏