سئل: عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع فهل إعطاؤه يسقط الفرض؟ |
وسئل شيخ الإسلام عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع، فهل إعطاؤه يسقط الفرض عن صاحب الزرع، إذا عجلها له قبل إدراك زرعه أم لا؟
فأجاب: وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب، فيجوز عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز /تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب. ويجوز: تعجيل المعشرات قبل وجوبها إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه، ونبت الزرع قبل اشتداد الحب. فأما إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة؛ وجبت الزكاة. |