سئل: عن رجل عليه زكاة هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين؟ |
وسئل عن رجل عليه زكاة: هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين؟ أو أن يشتري لهم منها ثيابًا أو حبوبًا، وإذا أخذ السلطان من غنمه هل تسقط زكاتها؟ وهل يلزمه إعطاء الزكاة في بلد القلة والمال أم لا؟ وهل إذا مات فقير وله عليه مال: هل له أن يحسبه من الزكاة؟ أو يطلبه من غيره فيأخذ عنه؟ وهل يعطي لمن لا يصلى أم لا؟
فأجاب: الحمد لله يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها، وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عياله، لكن يعطيهم من ماله، وهم يأذنون لمن يشتري لهم بها ما يرىدون. /وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه احتسب به، وجيران المال أحق بصدقته، فإن استغنوا عنها أعطي البعيد وإن أعطاها الفقراء في غير البلد جاز. وإن كان له دَين على حي أو ميت لم يحتسب به من الزكاة، ولا يحتال في ذلك. ومن لم يكن مصليا أُمر بالصلاة، فإن قال: أنا أصلي، أعطي، وإلا لم يعط. |