سئل: عن رجل عليه زكاة‏ هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين‏؟‏
 
وسئل عن رجل عليه زكاة‏:‏ هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين‏؟‏ أو أن يشتري لهم منها ثيابًا أو حبوبًا، وإذا أخذ السلطان من غنمه هل تسقط زكاتها‏؟‏ وهل يلزمه إعطاء الزكاة في بلد القلة والمال أم لا‏؟‏ وهل إذا مات فقير وله عليه مال‏:‏ هل له أن يحسبه من الزكاة‏؟‏ أو يطلبه من غيره فيأخذ عنه‏؟‏ وهل يعطي لمن لا يصلى أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها، وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عياله، لكن يعطيهم من ماله، وهم يأذنون لمن يشتري لهم بها ما يرىدون‏.‏
/وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه احتسب به، وجيران المال أحق بصدقته، فإن استغنوا عنها أعطي البعيد وإن أعطاها الفقراء في غير البلد جاز‏.‏
وإن كان له دَين على حي أو ميت لم يحتسب به من الزكاة، ولا يحتال في ذلك‏.‏
ومن لم يكن مصليا أُمر بالصلاة، فإن قال‏:‏ أنا أصلي، أعطي، وإلا لم يعط‏.‏