سئل: عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم؟ |
وسئل ـ قدس الله روحه ـ عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين، الذين لا تلزمه نفقتهم: هل هو الأفضل أو دفعها إلى الأجنبي ؟
فأجاب: أما دفع الزكاة إلى أقاربه، فإن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج، لم يحاب بها القريب. قال أحمد، عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله. |