سئل: عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم؟
 
وسئل ـ قدس الله روحه ـ عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين، الذين لا تلزمه نفقتهم‏:‏ هل هو الأفضل أو دفعها إلى الأجنبي ‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما دفع الزكاة إلى أقاربه، فإن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج، لم يحاب بها القريب‏.‏ قال أحمد، عن سفيان بن عيينة‏:‏ كانوا يقولون‏:‏ لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله‏.‏